محمد هادي المازندراني

82

شرح فروع الكافي

ويؤيّدها مفهوم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دُهن فأُخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ، وتُدَّهَن » « 1 » . وإن كان مفهوم كلام السائل ، فإنّه يشعر بأنّ نجاسته إذا ماتت الفأرة فيه كان معروفاً في عهده . وسيأتي حكم ماء البئر في بابه . وأمّا الجاري - وهو النابع من الأرض غير البئر - فهو لا يتنجّس بذلك وإن قلّ على المشهور ؛ لوجود مادّة له في أعماق الأرض ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللّه بن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر ؛ يطهّر بعضه بعضاً » « 2 » واحتجّ عليه في التهذيب بعموم الأخبار الدالّة على عدم تنجّس الماء إلّا بالتغيّر . « 3 » ويؤيّده خبر سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : « لا بأس » . « 4 » ورواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : « لا بأس به إذا كان الماء جارياً » . « 5 » وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » . « 6 »

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 24 ، ح 61 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1326 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 238 - 239 ، ح 615 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 14 ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ، ح 373 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 216 ، باب المياه وأحكامه وما يجوز التطهّر به وما لا يجوز . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 34 ، ح 89 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 143 ، ح 355 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 43 ، ح 120 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 ، ح 22 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 196 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 143 ، ح 353 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 43 ، ح 121 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 143 ، ح 352 .